ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻻﺑﻦ ﻣﻔﻠﺢ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺹ 312 : ﻭﺍﻟﺤﻲ ﻛﺎﻟﻤﻴﺖ ﻓﻲ ﻧﻔﻌﻪ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﺀ ﻭﻧﺤﻮﻩ.ﺍﻫـ
Orang yang masih hidup itu sebagaimana orang yang sudah mati dalam hal memperoleh manfa'at dengan do'a dan sebagainya. Selesai
ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺭ ﺝ / 2 ﺹ 263 :
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ: ﻣﻦ ﺻﺎﻡ ﺃﻭ ﺻﻠﻰ ﺃﻭ ﺗﺼﺪﻕ ﻭﺟﻌﻞ ﺛﻮﺍﺑﻪ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﻮﺍﺕ ﻭﺍﻻﺣﻴﺎﺀ ﺟﺎﺯ، ﻭﻳﺼﻞ ﺛﻮﺍﺑﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻛﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻊ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺠﻌﻮﻝ ﻟﻪ ﻣﻴﺘﺎ ﺃﻭ ﺣﻴﺎ . ﻭﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺃﻭ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ, ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﺠﻌﻞ ﺛﻮﺍﺑﻪ ﻟﻐﻴﺮﻩ، ﻻﻃﻼﻕ ﻛﻼﻣﻬﻢ، ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﻭﺍﻟﻨﻔﻞ ﺍﻩ. ﻭﻓﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ: ﻭﻗﻴﻞ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ ﺍﻩ . ﻭﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻟﻠﺤﺎﻓﻆ ﺃﺑﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑﺎﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺠﻮﺯﻳﺔ ﻣﺎ ﺣﺎﺻﻠﻪ: ﺃﻧﻪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﺇﻫﺪﺍﺀ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻲ، ﻓﻘﻴﻞ ﻳﺼﺢ ﻻﻃﻼﻕ ﻗﻮﻝ ﺃﺣﻤﺪ: ﻳﻔﺼﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﻳﺠﻌﻞ ﻧﺼﻔﻪ ﻻﺑﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻣﻪ، ﻭﻗﻴﻞ ﻻ , ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﻻﻧﻪ
وفي فتاوى شيخنا سعيد سنبل : من عمل لنفسه ثم قال: اللهم اجعل ثوابه لفلان وصل له الثواب، سواء كان حياً أو ميتاً، أي وسواء كان بطريق التبعية أو الاستقلال ـ بغية المسترشدين ص ١٩٦
No comments:
Post a Comment